الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
409
الفتاوى الجديدة
الضارب ولم يقبل بالتنازل فهل يؤثّر رضا الأب أو الجدّ من الأب أو الامّ إذا كانت قيّمة عليهما ( إذا كان الأب متوفّى ) في منع ملاحقة الضارب ، أم يلزم تنازل المضروب ؟ الجواب : إذا كان الطرفان بالغين ، فرضاهما هو المعتبر . تبديل القصاص بالدّية : ( السّؤال 1535 ) : اعترف رجل بقتل زوجته العمدي وكان ولي دم القتيلة امّها وابنتها البالغة سبع سنوات من زوجها القاتل . وبما أنّ طلب القصاص من قبل الامّ مشروط بردّ نصف دية الرجل المسلم إلى القاتل وتأمين وضمان سهم الصغيرة ولكن الامّ طلبت القصاص مع الإعلان عن عجزها عن ردّ نصف الدية وتأمين سهم الصغيرة ، فهل يتبدّل القصاص إلى الدية قهراً ، أم يجب أن يتكفّل بيت المال بردّ الدية وتأمين السهم وينفّذ القصاص ؟ أم يبقى حقّ القصاص لحين تمكّن ولي الدم ؟ الجواب : بيت المال ليس مكلّفاً بدفع الدية لغرض تنفيذ القصاص وإذا رغب ولي الدم في أخذ الدية تدفع له الدية ويجب مراعاة مصلحة الصغير في سهمه . طبعاً في الظروف الحالية تكون مصلحة الصغير في الدية . ( السّؤال 1536 ) : إذا تنازل القاتل عن حقّه في نصف الدية لكي ينفّذ القصاص فهل يحقّ له التنازل ، أم لا يجوز له ذلك باعتباره سيكون من مال الإرث في المستقبل ؟ الجواب : لا يخلو تنازل القاتل في هذه الحالات من إشكال . ( السّؤال 1537 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص النفس أو العضو : 1 - هل يجوز لولي الأمر تبديل القصاص إلى دية لمصلحة ما خلافاً لطلب ولي الدم أو المجنى عليه ؟ الجواب : لا يحقّ له ذلك في الظروف العادية إلّا إذا أدّى تنفيذ القصاص إلى مفسدة هامّة . 2 - إذا كان الجواب بالإيجاب ، فهل يجوز تبديل القصاص بالدّية خلافاً لطلب الجاني مع العلم بالفتوى المشهورة بعدم جواز تبديل القصاص بالدّية إلّا بموافقة الجاني ؟ الجواب : تبيّن من الجواب أعلاه .